وليس المراد بذلك حالة الاستغناء بالخمس ، لتحريمها عليهم إجماعا ، فتعيّن أن يكون حال الضرورة. وفارقوا النبي والأئمة : ، لعلو منصبهم وزيادة شرفهم ، فلا تحلّ لهم حال الضرورة.
وقال الباقون بالتحريم [٢] ، لأنّ الصدقة حرمت في مقابلة استحقاق خمس الخمس ، والاستحقاق باق وإن لم يكن ما يستحقّ أو لم يصل إليهم وهو ممنوع ، بل التحريم في مقابلة الاستغناء ، لمفهوم الحديث [٣].
البحث الثالث
في الأحكام
مسألة ١٨٧ : لو اجتمع لواحد سببان يستحقّ بكلّ منهما سهما من الصدقات أو أكثر من سببين جاز أن يأخذ بهما وبالزائد عند علمائنا ـ وهو أحد قولي الشافعي [٤] ـ لأنّ سبب الاستحقاق موجود في كلّ واحد من النصيبين ، فاستحقّ الأخذ ، كما أنّ الغانمين إذا كان فيهم مسكين من ذوي القربى استحقّ سهم الحضور وذي القربى.
وقال في الآخر : لا يجوز الأخذ بهما ، بل تخيّر في الأخذ بأيّهما شاء [٥] ، لأنّ قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ )[٦] يقتضي
[١] الكافي ٤ : ٥٩ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ١٩ ـ ٦٥ ، التهذيب ٤ : ٦٠ ـ ١٦١.
[٢] كالفيروزآبادي في المهذب ١ : ١٨١ ، والقفّال الشاشي في حلية العلماء ٣ : ١٦٨ ـ ١٦٩ وأكثر الشافعية كما في المجموع ٦ : ٢٢٧.
[٣] وهو قوله 7 : ( أليس في خمس الخمس ما يكفيكم؟ ) الى آخره. ومرّ الحديث آنفا.