responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 272

وجاز اختصاص أبي رافع بالمنع ، لكونه مولى لرسول الله 6 ، فيتميّز عن غيره. ونمنع العلّة في الثاني.

مسألة ١٨٤ : وقد أجمع العلماء على تحريم الصدقة على بني عبد المطلب‌ وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، لقوله 7 : ( يا بني عبد المطّلب [ إنّ الصدقة ] [١] لا تحلّ لي ولا لكم ) [٢].

وقال 7 : ( إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب ) [٣].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إنّ الصدقة لا تحلّ لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم » [٤].

وهل تحرم على أولاد المطّلب؟ أكثر علمائنا على المنع من التحريم [٥] ، وبه قال أبو حنيفة [٦] ، للعموم والأصل.

ولأنّ بني المطلب وبني نوفل و [ بني ] [٧] عبد شمس قرابتهم واحدة ، وإذا لم يمنع بنو نوفل وبنو عبد شمس فكذا بنو المطّلب.

وقال الشافعي بالتحريم عليهم [٨]. وهو قول شاذ للمفيد [٩] منّا ، لقوله 7 : ( نحن وبنو المطّلب هكذا ـ وشبّك بين أصابعه ـ لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ) [١٠].


[١] زيادة من المصدر.

[٢] المعتبر : ٢٨٢ ، والتهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٤.

[٣] المعتبر : ٢٨٢ ، والتهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٥.

[٤] التهذيب ٤ : ٥٩ ـ ١٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ٣٦ ـ ١٠٩.

[٥] كما في المعتبر : ٢٨٢.

[٦] المغني ٢ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩.

[٧] زيادة تقتضيها العبارة.

[٨] المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٨.

[٩] حكى قوله عن الرسالة العزّية ، المحقق في المعتبر : ٢٨٢.

[١٠] سنن أبي داود ٣ : ١٤٦ ـ ٢٩٨٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست