والأقوى : الجواز ، للأصل وانتفاء المانع ، فإنّها ليست زكاة ، ولا هي أوساخ الناس.
مسألة ١٨٣ : وتحلّ الصدقة الواجبة والمندوبة لموالي بني هاشم ـ وهم من أعتقهم هاشمي ـ عند علمائنا أجمع ـ وهو قول أكثر العلماء ، والشافعي في أحد القولين [١] ـ لوجود المقتضي وهو : العموم ، وأصالة الإباحة ، وثبوت الفقر ، وانتفاء المانع وهي القرابة ، فلم يمنعوا كسائر الناس ، ولأنّهم لم يعوّضوا عنها بالخمس ، فإنّهم لا يعطون منه ، فلا يجوز أن يحرموها كسائر الناس.
وقال أحمد بالتحريم ، وهو الثاني للشافعي ، لأنّ رسول الله 6 بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها ، فقال : لا ، حتى آتي رسول الله 6 فأسأله ، فانطلق إلى النبي 6 ، فسأله ، فقال : ( إنّا لا تحلّ لنا الصدقة ، وأنّ موالي القوم منهم ) [٣].
ولأنّهم ممّن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم [٤].