ولعموم قوله 7 : ( إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ) [١].
وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : أنّها تحلّ ، كما تحلّ لآله [٢].
والفرق : فضيلته عليهم ، وتميّزه عنهم.
والوجه عندي : أنّ حكم الأئمة : حكمه في ذلك.
وأمّا باقي آله فتحرم عليهم الصدقة المفروضة ، على ما تقدّم [٣].
وهل تحلّ المندوبة؟ المشهور ذلك ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين [٤] ، لأنّ عليّا وفاطمة 8 وقفا على بني هاشم [٥] ، والوقف صدقة.
وروى الجمهور عن الصادق 7 عن أبيه الباقر 7 أنّه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة ، فقلت له : تشرب من الصدقة؟
فقال : « إنّما حرّمت علينا الصدقة المفروضة » [٦].
ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء ، ومن النذور.
وعن أحمد رواية بالمنع ، لعموم قوله 7 : ( إنّا لا تحلّ لنا الصدقة ) [٧].
[١] شرح معاني الآثار ٢ : ١٠ ، وصحيح مسلم ٢ : ٧٥١ ذيل الحديث ١٠٦٩ ، وكنز العمال ٦ : ٤٥٧ ـ ١٦٥٢٧ نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.
[٢] المجموع ٦ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩ ، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ ٣ : ١٣٢.
[٣] تقدم في المسألة ١٨٠.
[٤] المجموع ٦ : ٢٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩ ، المغني ٢ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٠.
[٥] الكافي ٧ : ٤٨ ـ ٢ و ٤.
[٦] المغني ٢ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٣ ، مختصر المزني : ١٥٩.
[٧] المغني ٢ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٠ ، وانظر : صحيح مسلم ٢ : ٧٥١ ذيل الحديث ١٠٦٩ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٢٣ ـ ١٦٥٠ ، ومسند أحمد ٢ : ٤٤٤.