responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 270

ولعموم قوله 7 : ( إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ) [١].

وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : أنّها تحلّ ، كما تحلّ لآله [٢].

والفرق : فضيلته عليهم ، وتميّزه عنهم.

والوجه عندي : أنّ حكم الأئمة : حكمه في ذلك.

وأمّا باقي آله فتحرم عليهم الصدقة المفروضة ، على ما تقدّم [٣].

وهل تحلّ المندوبة؟ المشهور ذلك ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين [٤] ، لأنّ عليّا وفاطمة 8 وقفا على بني هاشم [٥] ، والوقف صدقة.

وروى الجمهور عن الصادق 7 عن أبيه الباقر 7 أنّه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة ، فقلت له : تشرب من الصدقة؟

فقال : « إنّما حرّمت علينا الصدقة المفروضة » [٦].

ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء ، ومن النذور.

وعن أحمد رواية بالمنع ، لعموم قوله 7 : ( إنّا لا تحلّ لنا الصدقة ) [٧].


[١] شرح معاني الآثار ٢ : ١٠ ، وصحيح مسلم ٢ : ٧٥١ ذيل الحديث ١٠٦٩ ، وكنز العمال ٦ : ٤٥٧ ـ ١٦٥٢٧ نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.

[٢] المجموع ٦ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩ ، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ ٣ : ١٣٢.

[٣] تقدم في المسألة ١٨٠.

[٤] المجموع ٦ : ٢٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩ ، المغني ٢ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٠.

[٥] الكافي ٧ : ٤٨ ـ ٢ و ٤.

[٦] المغني ٢ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٣ ، مختصر المزني : ١٥٩.

[٧] المغني ٢ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٠ ، وانظر : صحيح مسلم ٢ : ٧٥١ ذيل الحديث ١٠٦٩ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٢٣ ـ ١٦٥٠ ، ومسند أحمد ٢ : ٤٤٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست