نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 261
ـ وهو محكي عن ابن عمر ـ لأنّ رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت أمر الحج ، فقال لها النبي 6 : ( اركبيها فإنّ الحج من سبيل الله ) [١].
ونمنع اختصاص السبيل بالجهاد ، أو به وبالحج ، ولا يلزم من إرادة أحدهما في بعض الصور انصرافه عند الإطلاق إلى أحدهما.
مسألة ١٧٥ : وابن السبيل له سهم في الصدقة بالنص والإجماع ، وهو المنقطع به والضيف إذا كان سفرهما مباحا ، ولا خلاف في أنّ المجتاز ابن سبيل.
وهل منشئ السفر داخل فيه؟ منعه الشيخ [٢] ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة [٣] ـ لأنّه إنّما سمّي ابن سبيل بملازمته الطريق وكونه فيه ، ومن يريد إنشاء السفر فليس بابن الطريق.
ولقول العالم 7 : « ( ابْنِ السَّبِيلِ ) هو ابن الطريق يكون في السفر في طاعة الله فينقطع بهم ، ويذهب مالهم ، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات » [٤].
وقال الشافعي : إنّه داخل [٥] ، لأنّه يريد إنشاء سفر لغير معصية فجاز أن يدفع إليه من سهم أبناء السبيل ، كمن دخل إلى بلد ونوى إقامة خمسة عشر
[١] المغني ٧ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٨ ، المجموع ٦ : ٢١٢ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ١٢٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٢٨ ، وأورد أبو داود في سننه ٢ : ٢٠٤ ـ ١٩٨٩ ما بمعنى الحديث.