نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 262
يوما ، ثم أراد الخروج ، فإنّه يدفع إليه من الصدقة وهو منشئ للسفر.
ونمنع كونه منشئا للسفر ، ولا يلزم من كونه منشئا بالنسبة إلى القصر كونه كذلك في نفس الأمر ، فإنّا نحكم عليه بالغربة ، و ( بكونه ) [١] مسافرا عرفا وإن أقام أكثر من خمسة عشر يوما.
البحث الثاني
في الأوصاف
مسألة ١٧٦ : الإسلام شرط في الأصناف المذكورة إلاّ المؤلّفة بإجماع العلماء ، فلا يجوز إعطاء كافر غير مؤلّف من الزكاة ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ ما حكي عن الزهري وابن شبرمة أنّهما قالا : يجوز صرفها إلى المشركين [٢].
وقال أبو حنيفة : يجوز صرف صدقة الفطرة إلى أهل الذمة خاصة [٣].
وهو مدفوع بالإجماع.
ولقوله 7 لمعاذ : ( أعلمهم أنّ في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم ) [٤].
احتجّ الزهري بقوله 7 : ( أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم ) [٥].