responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 262

يوما ، ثم أراد الخروج ، فإنّه يدفع إليه من الصدقة وهو منشئ للسفر.

ونمنع كونه منشئا للسفر ، ولا يلزم من كونه منشئا بالنسبة إلى القصر كونه كذلك في نفس الأمر ، فإنّا نحكم عليه بالغربة ، و ( بكونه ) [١] مسافرا عرفا وإن أقام أكثر من خمسة عشر يوما.

البحث الثاني

في الأوصاف‌

مسألة ١٧٦ : الإسلام شرط في الأصناف المذكورة إلاّ المؤلّفة‌ بإجماع العلماء ، فلا يجوز إعطاء كافر غير مؤلّف من الزكاة ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ ما حكي عن الزهري وابن شبرمة أنّهما قالا : يجوز صرفها إلى المشركين [٢].

وقال أبو حنيفة : يجوز صرف صدقة الفطرة إلى أهل الذمة خاصة [٣].

وهو مدفوع بالإجماع.

ولقوله 7 لمعاذ : ( أعلمهم أنّ في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم ) [٤].

احتجّ الزهري بقوله 7 : ( أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم ) [٥].


[١] في نسختي « ط ، ف » : يكون.

[٢] حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٢٢٨.

[٣] المبسوط للسرخسي ٣ : ١١١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٩ ، المجموع ٦ : ٢٢٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٢.

[٤] صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ ـ ٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ ـ ٦٢٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٨ ـ ١٧٨٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٦ ـ ٤.

[٥] مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ١٧٧ بتفاوت.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست