نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 260
والثاني : لا يدفع ، لأنّ النائرة إنّما تدفع بسبب الدم في العادة ، وما يتعلّق بالدم لا يتعلّق بإتلاف المال كالكفارة [١]. وهو ممنوع.
مسألة ١٧٤ : لسبيل الله سهم في الصدقة بالنص والإجماع ، واختلف قول الشيخ في معناه.
ففي بعض أقواله : أنه الجهاد [٢] يصرف إلى الغزاة الذين يغزون إذا نشطوا ، وهم غير الجند المقرّرين الذين هم أهل الفيء ـ وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة [٣] ـ لأنّ العرف في ذلك الغزاة ، لقوله تعالى في عدّة مواضع ( يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ )[٤] يريد الجهاد فوجب حمله عليه.
وفي البعض الآخر : أنّه أعمّ من ذلك ، وهو كلّ مصلحة وقربة إلى الله تعالى ، فتدخل فيه الغزاة ومعونة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت وبناء القناطر وعمارة المساجد وجميع المصالح [٥].
وهو أولى ، لأنّ السبيل هو الطريق ، فإذا أضيف إلى الله تعالى كان عبارة عن كلّ ما يتوسّل به إلى ثوابه.
ولقول العالم 7 : « وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، وقوم مؤمنون ليس لهم ما يحجّون به ، وفي جميع سبل الخير » [٦].
وقال أحمد : يجوز أن يصرف ذلك في الحج فيدفع إلى من يريد الحج