responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 242

لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، وإن كانت غلّتها تكفيهم فلا » [١] فقد نصّ على جواز الأخذ مع عدم الاكتفاء بالغلّة مع قطع النظر عن الثمن.

ولا فرق بين الدار والبضاعة والضيعة ، إذ المشترك ـ وهو المالية ـ هو الضابط دون خصوصيّات الأموال.

فروع :

أ ـ لو لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا ، وإن كان محتاجا حلّت له الصدقة وإن ملك نصبا سواء في ذلك الأثمان وغيرها ، وبه قال مالك والشافعي [٢] ، لأنّ الحاجة هي : الفقر ، وضدّها : الغنى ، فمن كان محتاجا فهو فقير ، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرّمة.

ب ـ لو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وإن ملك نصبا ، وبه قال الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق وغيرهم [٣].

ج ـ لو كانت له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكوي لم تحلّ له الصدقة ، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر [٤] ، لقوله 7 : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ) [٥].


[١] التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ٤٩ ـ ١٢٧ و ١٠٧ ـ ١٠٨ ـ ٣٠٨ ، الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٤ ، والفقيه ٢ : ١٧ ـ ١٨ ـ ٥٧.

[٢] المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٩٧.

[٣] المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.

[٤] المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨ ، المجموع ٦ : ١٩٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٥٢.

[٥] سنن أبي داود ٢ : ١١٨ ـ ١٦٣٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ ـ ٧ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٤ ، ومسند أحمد ٤ : ٢٢٤ و ٥ : ٣٦٢ ، وفي الجميع : ( لا حظّ فيها لغني .. ).

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست