responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 243

ولأنّه يملك ما يغنيه عن الصدقة فخرج عن الحاجة فلا يتناوله اسم الفقراء.

وقال أبو يوسف : إن دفع الزكاة إليه فهو قبيح ، وأرجو أن يجزئه [١].

وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر : يجوز دفع الزكاة إليه ، لأنّه ليس بغني [٢] ، لما مرّ من قوله 7 : ( أعلمهم أنّ عليهم الصدقة ) [٣].

د ـ لو ملك نصابا زكويّا أو نصبا تقصر عن مئونته ومئونة عياله حلّت له ، وبه قال الشافعي وأحمد [٤] ، لأنّه لم يملك ما يغنيه ، ولا يقدر على كسب ما يكفيه ، فجاز له الأخذ من الزكاة ، كما لو كان ما يملكه من غير الزكوي ، ولأنّ الفقر : الحاجة. وهي متحقّقة فيه.

وقال أصحاب الرأي : ليس له أن يأخذ ، لأنّه تجب عليه الزكاة فلا تجب له ، للخبر [٥].

والغنى المانع من الأخذ ليس هو الغنى الموجب للدفع.

هـ ـ لو كان له مال معدّ للإنفاق ولم يكن مكتسبا ولا ذا صناعة اعتبرت الكفاية به حولا كاملا له ولعياله ومن يمونه ، لأنّ كلّ واحد منهم مقصود دفع حاجته ، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد ، لأنّه لا يسمّى فقيرا بالعادة.

ويحتمل أن يمنع من الزكاة حتى يخرج ما معه بالإنفاق.

والحقّ : الأول ، لما روي من جواز تناولها لمن ملك ثلاثمائة درهم أو‌


[١] المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.

[٢] المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.

[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ١٦٣.

[٤] المجموع ٦ : ١٩٧ ، المغني ٢ : ٥٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.

[٥] الهداية للمرغيناني ١ : ١١٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٦ : ١٩٧ ، المغني ٢ : ٥٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست