نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 241
وهو محمول على أنّه إذا كان تحصل به الكفاية على ما فسّره أهل البيت :.
وقال الحسن البصري وأبو عبيد : الغني : من يملك أربعين درهما [١] ، لما روى أبو سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله 6 : ( من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف [٢] ) [٣] والأوقية : أربعون درهما [٤].
ولا دلالة فيه.
وفي رواية عن الصادق 7 ، قال : « لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراما » [٥].
ولا حجّة فيه أيضا ، لأنّ حولان الحول عليها يدلّ على استغنائه عنها فيحرم عليه أخذها.
مسألة ١٦٤ : لو كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها ، فإن كفاه الغلّة له ولعياله ، أو الربح لم يجز له أن يأخذ الزكاة ، وإن لم يكفه جاز أن يأخذ من الزكاة ما يتمّ به كفايته ، ولم يكلّف الإنفاق من البضاعة ولا من ثمن الضيعة ، لما فيه من التضرّر.
ولأنّ سماعة سأله عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : « نعم إلاّ أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها دراهم تكفيه وعياله ، فإن
[١] المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩ ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٥٥٠ ـ ٥٥١.
[٢] ألحف في المسألة : إذا ألحّ فيها ولزمها. النهاية لابن الأثير ٤ : ٢٣٧.
[٣] سنن أبي داود ٢ : ١١٦ ـ ١١٧ ـ ١٦٢٨ ، سنن النسائي ٥ : ٩٨ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٨ ـ ١ ، مسند أحمد ٣ : ٧ و ٩ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٠ ، وانظر أيضا : المغني ٢ : ٥٢٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.