responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 240

وفي رواية سماعة : « وقد تحلّ لصاحب سبعمائة ، وتحرم على صاحب خمسين درهما » ( قلت ) [١] له : كيف هذا؟ فقال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير ، فلو قسّمها بينهم لم تكفه ، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله » [٢].

والقول الثاني للشيخ : أنّ الضابط : من يملك نصابا من الأثمان أو قيمته فاضلا عن مسكنه وخادمه [٣] ، وبه قال أبو حنيفة [٤] ، لقوله 7 لمعاذ : ( أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ في فقرائهم ) [٥].

وللمنافاة بين جواز أخذها ووجوب دفعها.

والجواب : أنّه 7 لم يقصد بيان مصرف الزكاة ، وما قلنا بيان له فكان أولى ، ونمنع التنافي.

وقال أحمد : إذا ملك خمسين درهما لم يجز له أن يأخذ [٦] ، لقوله 7 : ( من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش ) قيل : يا رسول الله ما الغنى؟ قال : ( خمسون درهما ) [٧].


[١] في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : قيل.

[٢] الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٥٦٢ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٧.

[٣] الخلاف ٢ : ١٤٦ ، المسألة ١٨٣.

[٤] المبسوط للسرخسي ٣ : ١٤ ، اللباب ١ : ١٥٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المغني ٢ : ٥٢٣ و ٧ : ٣١٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣.

[٥] صحيح البخاري ٢ : ١٣٠ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ ـ ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ ـ ٦٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ٣ ـ ٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٦ ، بتفاوت يسير في الجميع.

[٦] المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣.

[٧] سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٩ ـ ١٨٤٠ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٦ ـ ١٦٢٦ ، سنن النسائي ٥ : ٩٧ ، ومسند أحمد ١ : ٤٤١ بتفاوت في الجميع ، وانظر أيضا : المغني ٢ : ٥٢٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست