ولكن اختلفوا في الغنى المانع من الأخذ ، فللشيخ قولان ، أحدهما : حصول الكفاية حولا له ولعياله [٣] ، وبه قال الشافعي ومالك [٤] ، وهو الوجه عندي ، لأنّ الفقر هو الحاجة.
قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ )[٥] أي المحاويج إليه ، ومن لا كفاية له محتاج.
وقوله 7 : ( لا تحلّ الصدقة إلاّ لثلاثة : .. رجل أصابته فاقة حتى يجد سدادا من عيش ، أو قواما من عيش ) [٦].
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « لا تحل [٧] لغني » يعني الصدقة ، قال هارون بن حمزة فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال : « فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » [٨].
[٦] صحيح مسلم ٢ : ٧٢٢ ـ ١٠٤٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٠ ـ ١٦٤٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٢٠ ـ ٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٩٦ ، وفيها بدل ( لا تحل الصدقة ) : ( لا تحل المسألة ).