نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 226
العروض ، فإذا نوى القنية زال الشرط.
وقال مالك في رواية : لا يسقط حكم التجارة بمجرّد النية كما لو نوى بالسائمة العلف [١].
والفرق أنّ الإسامة شرط دون نيّتها فلا ينتفي الوجوب إلاّ بانتفاء السوم.
وإذا صار العرض للقنية بنيّتها فنوى به التجارة لم يصر للتجارة بمجرّد النية على ما قدّمناه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي [٢].
تذنيب : لو كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول فنوى بها الإسامة وقطع نية التجارة انقطع حول التجارة واستأنف حولا للماليّة ـ وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي [٣] ـ لأنّ حول التجارة انقطع بنيّة الاقتناء ، وحول السوم لا يبنى على حول التجارة.
والوجه : أنّها إن كانت سائمة ابتداء الحول وجبت المالية عند تمامه ـ وبه قال إسحاق [٤] ـ لأنّ السوم سبب لوجوب الزكاة وجد في جميع الحول خاليا عن المعارض فتجب به الزكاة ، كما لو لم ينو التجارة.
مسألة ١٥٦ : المشهور عندنا وعند الجمهور أنّ نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة أيضا ـ وهو أحد قولي الشافعي [٥] ـ لأنّ الولد بعض الامّ فحكمه حكمها ، فلو اشترى جواري للتجارة فأولدت كانت الأولاد تابعة لها ، هذا إذا لم تنقص قيمة الأمّ بالولادة ، فإن [٦] نقصت جعل الولد جابرا بقدر قيمته ، لأنّ
[١] المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠.
[٢] المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٩٩ ، المجموع ٦ : ٤٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤١.