نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 225
وقال أحمد : يزكّي الجميع زكاة التجارة ، لأنّه مال تجارة فتجب فيه زكاتها كالسائمة [١].
والفرق : زكاة السوم أولى ، على أنّا نقول بموجبه هناك.
هـ ـ لو اشترى أربعين سائمة للتجارة فعارض بها [٢] في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة أيضا ، فإن شرطنا في المالية بقاء عين النصاب سقطت وثبتت زكاة التجارة ، لعدم المانع ، وإلاّ أوجبنا زكاة المال.
ولو عارضها بأربعين للقنية سقطت زكاة التجارة وانعقد حول المالية من المعارضة.
ولو اشترى أربعين للقنية وأسامها ، ثم عراضها في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة انعقد حول المالية أو التجارة ـ على الخلاف ـ من حين المعارضة.
و ـ عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة على ما يأتي.
ز ـ لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها ، فإن كان بعد تمام الحول ثبتت زكاة التجارة في الحول الأوّل ، وانعقد حول الماليّة من حين الإسامة ، وإن كان في الأثناء احتمل زكاة التجارة عند تمام الحول ، لعدم المانع ، وانعقاد حول الماليّة من حين الإسامة.
مسألة ١٥٥ : إذا نوى بعرض التجارة القنية صار للقنية وسقطت الزكاة عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي [٣] ـ لأنّ القنية الأصل ، ويكفي في الردّ إلى الأصل مجرّد النيّة ، ولأنّ نيّة التجارة شرط لثبوت الزكاة في