responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 225

وقال أحمد : يزكّي الجميع زكاة التجارة ، لأنّه مال تجارة فتجب فيه زكاتها كالسائمة [١].

والفرق : زكاة السوم أولى ، على أنّا نقول بموجبه هناك.

هـ ـ لو اشترى أربعين سائمة للتجارة فعارض بها [٢] في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة أيضا ، فإن شرطنا في المالية بقاء عين النصاب سقطت وثبتت زكاة التجارة ، لعدم المانع ، وإلاّ أوجبنا زكاة المال.

ولو عارضها بأربعين للقنية سقطت زكاة التجارة وانعقد حول المالية من المعارضة.

ولو اشترى أربعين للقنية وأسامها ، ثم عراضها في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة انعقد حول المالية أو التجارة ـ على الخلاف ـ من حين المعارضة.

و ـ عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة على ما يأتي.

ز ـ لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها ، فإن كان بعد تمام الحول ثبتت زكاة التجارة في الحول الأوّل ، وانعقد حول الماليّة من حين الإسامة ، وإن كان في الأثناء احتمل زكاة التجارة عند تمام الحول ، لعدم المانع ، وانعقاد حول الماليّة من حين الإسامة.

مسألة ١٥٥ : إذا نوى بعرض التجارة القنية صار للقنية وسقطت الزكاة‌ عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي [٣] ـ لأنّ القنية الأصل ، ويكفي في الردّ إلى الأصل مجرّد النيّة ، ولأنّ نيّة التجارة شرط لثبوت الزكاة في‌


[١] المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤١.

[٢] المعارضة : بيع المتاع بالمتاع لا نقد فيه. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ٢١٤ « عرض ».

[٣] المجموع ٦ : ٤٩ ـ ٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٠ ـ ٦٣١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست