responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 227

سبب النقصان انفصاله.

وللشافعي قول آخر : إنّه ليس مال التجارة ، لأنّ الفائدة التي تحصل من عين المال لا تناسب الاستنماء بطريق التجارة [١]. وهو ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإنه يبتدئ بالحول في النتاج من حين انفصاله ، ولا يبني على حول الأصل ، خلافا للشافعي [٢] ، وقد سبق [٣].

فروع :

أ ـ لو اشترى من الماشية السائمة نصابا للتجارة فنتجت ، فعندنا تقدّم زكاة المال ، ولا يتبع النتاج الأمّهات في الحول ، فلم ينعقد سبب المالية في النتاج ، فيبقى سبب التجارة سالما عن المعارض ، فينعقد حولها من حين الانفصال ، فتثبت الزكاة فيها بعد الحول ، ثم يعتبر حول المالية إن حصل السوم.

ب ـ لا يبنى النصاب هنا على نصاب الأمّهات بمعنى أنه يقوّم النتاج بأحد النقدين فإن بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين دينارا تعلّقت الزكاة به ، ولا يضمّ إلى الأمّهات في النصاب ، لأنّ الأمّهات لها زكاة بانفرادها ، ولا يكفي في اعتبار نصابها أربعون درهما أو أربعة دنانير ، وإن كانت قيمة الأمهات نصابا فإشكال.

ج ـ لو اشترى حديقة للتجارة فأثمرت عنده ، وقلنا : إنّ ثمار التجارة مال تجارة ، أو اشتراها وهي مثمرة مع الثمار فبدا الصلاح عنده حكمنا بوجوب زكاة المال في الثمرة على ما قدّمناه.

ولا تسقط به زكاة التجارة عن قيمة الأشجار ـ وهو أحد وجهي‌


[١] فتح العزيز ٦ : ٦٥.

[٢] فتح العزيز ٦ : ٦٦.

[٣] سبق في المسألة ٣٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست