responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 197

ومن طريق الخاصة قول الكاظم 7 وقد سأله أخوه عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم أيحلّ ذلك له؟ : « لا بأس » [١].

وكتب البرقي إلى أبي جعفر الثاني 7 هل يجوز ـ جعلت فداك ـ أن يخرج ما يجب في الحرث الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شي‌ء ما فيه؟ فأجاب 7 : « أيّما تيسّر يخرج » [٢].

ولأنّ القصد بالزكاة سدّ الخلّة ورفع الحاجة وذلك حاصل بالقيمة فساوت العين ، ولأنّها وجبت جبرا لهم ومعونة ، وربّما كانت الأعواض في وقت أنفع فاقتضت الحكمة التسويغ.

وقال الشافعي : لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة بل يجب المنصوص ـ وبه قال مالك وأحمد ، إلاّ أنّ مالكا جوّز إخراج كلّ من النقدين عن صاحبه على وجه البدل لا قيمة [٣] ، وعن أحمد في إخراج الذهب عن الورق قيمة روايتان [٤] ـ لأنّه عدل عن المنصوص عليه إلى غيره بقيمته فلم يجزئه ، كما لو أخرج سكنى دار ، أو أخرج نصف صاع جيّد عن صاع ردي‌ء [٥].

وإنّما خصّص مالك بالذهب والفضّة ، لأنّهما يجريان مجرى واحدا وهما أثمان فجاز ذلك فيهما.


[١] الكافي ٣ : ٥٥٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٥١ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧٢.

[٢] الكافي ٣ : ٥٥٩ ( باب الرجل يعطي عن زكاته العوض ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ١٧ ـ ٥٢ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧١.

[٣] حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، المدونة الكبرى ١ : ٣٠٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.

[٤] المغني ٢ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٥ ـ ٦٠٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧.

[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١٥٧ ، المجموع ٥ : ٤٢٨ ـ ٤٢٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست