responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 198

ونمنع الأصل ، ولأنّ فيه تأخيرا للحقّ عن وقته ، وكذا نمنع عدم إجزاء نصف صاع جيّد بقيمة المجزئ ، وبالفرق بما فيه من شائبة الربا.

إذا عرفت هذا ، فإنّ القيمة المخرجة تخرج على أنّها قيمة لا أصل كما تقدّم ، وبه قال أبو حنيفة [١].

وقال بعض أصحابه : الواجب أحد الشيئين فأيّما اخرج كان أصلا [٢].

ويدفعه : التنصيص على المعيّن وإنّما عدل إلى القيمة ، للإرفاق.

تذنيب : إنّما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوّم الزكاة على نفسه ، ولو قوّمها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه : وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد والناقص وإن كان قد فرّط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع ، أمّا لو لم يقوّم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الإخراج.

مسألة ١٣٢ : قد بيّنا أنّ الزكاة تتعلّق بالعين‌ ، لسقوطها بتلف المال بعد الحول قبل إمكان الأداء.

ولقوله 7 : ( في أربعين شاة شاة ) [٣].

وهل يصير أهل السّهمان [٤] بقدر الزكاة شركاء لربّ المال؟ الأقرب : المنع ـ وهو أحد قولي الشافعي [٥] ـ وإلاّ لما جاز للمالك الإخراج من غيره.

ويحتمل ـ ضعيفا ـ الشركة ، وبه قال مالك والشافعي [٦] ـ في الآخر ـ لأنّ للإمام أخذها من عين النصاب قهرا إذا امتنع المالك من الأداء.


[١] حكى القولين الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٥٠ ، المسألة ٥٩.

[٢] حكى القولين الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٥٠ ، المسألة ٥٩.

[٣] سنن أبي داود ٢ : ٩٨ ـ ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ ـ ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ ـ ١٨٠٥.

[٤] السّهمان ، جمع ، واحدها : السهم. بمعنى : النصيب. الصحاح ٥ : ١٩٥٦ « سهم ».

[٥] المجموع ٥ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥١.

[٦] المجموع ٥ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥١ و ٥٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست