نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 196
شاتان معه [١] ، لقوله 7 : ( لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع ) [٢][٣] والمراد في الملك.
إذا ثبت هذا فإنّه يجزئ أن يخرج الشاة في أيّ البلدين شاء أو في غيرهما عندنا ، للامتثال فيخرج عن العهدة ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الثاني : لا يجوز ، لما فيه من نقل الزكاة [٤].
وهو ممنوع ، بل هو إخراج عمّا في البلد الآخر إرفاقا بالمالك ، لما في تبعيض الحيوان من المشقّة.
مسألة ١٣١ : يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلاّت عند علمائنا أجمع ، واختلفوا في المواشي ، فجوّزه الأكثر [٥] أيضا ، ومنع منه المفيد إلاّ مع عدم الفريضة [٦].
والوجه : الجواز مطلقا على أنّ القيمة بدل لا على أنّها أصل في نفسها ـ وبه قال أبو حنيفة [٧] ـ لأنّ معاذا كان يأخذ من أهل اليمن الثياب عوضا عن الزكاة [٨].