نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 18
ولأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة فلا تجب في مال المكاتب كنفقة الأقارب.
وقال أبو ثور : يجب ذلك كلّه ، لأنّ الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون [١]. ونحن نمنع الأصل.
وحكي عن أبي حنيفة أنّه يجب العشر في الخارج من أرضه ، بناء على أصله من أنّ العشر مئونة الأرض وليس بزكاة [٢].
إذا عرفت هذا ، فلا زكاة على السيد أيضا ، لانقطاع تصرّفاته عن ماله ، فإن عجز واسترقّه مولاه ، صار ما في يده لمولاه ، يستأنف له الحول ، وإن عتق ملك المكاتب ما في يده ، واستأنف الحول من حين العتق.
مسألة ١١ : يشترط في وجوب الزكاة تماميّة الملك ، وأسباب النقص ثلاثة : منع التصرف ، وتسلّط الغير ، وعدم قرار الملك ، فلا تجب الزكاة في المغصوب ، ولا الضالّ ، ولا المجحود بغير بيّنة ، ولا المسروق ، ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع ، فإذا عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا من حين عوده ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ـ في القديم ـ وأحمد في إحدى الروايتين [٣] ، لأنّه خرج عن يده وتصرّفه ، فصار ممنوعا منه ، فلا زكاة عليه فيه ، كمال المكاتب.