نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 19
ولقول الصادق 7 : « لا صدقة على الدّين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك » [١].
وقال الشافعي في الجديد : تجب فيها الزكاة ، فإذا وجدها زكّاها لما مضى [٢] ، وهو رواية عن أحمد ، لأنّ الحيلولة بينه وبين المال لا تسقط الزكاة ، كما لو أسر أو حبس وحيل بينه وبين ماله [٣].
ونمنع حكم الأصل إذا لم يكن في يد وكيله وإن كان ظهر الفرق ، وعلى كلا القولين لا زكاة قبل قبضه.
وللشافعي قول ثالث : إن عاد المغصوب بجميع نمائه زكّاه لما مضى [٤].
وقال مالك : إذا قبضه زكّاه لحول واحد [٥]. وهو على الاستحباب عندنا.
لقول الصادق 7 وقد سأله رفاعة عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه ولا يدر على كم يزكّيه؟ قال : « سنة واحدة » [٦].
فروع :
أ ـ لو ضلّت واحدة من النصاب أو أكثر ، أو سرقت ، أو غصبت فنقص النصاب فالحكم كما لو ضلّ جميعه ، ومن أوجب الإخراج هناك أوجب الإخراج عن الموجود ، وإذا رجع الضالّ أخرج عنه.