والثبوت ـ وهو القول الثاني للشافعي [٢] ـ فلا تجب الزكاة على السيد ، لأنّه لا يملك ، ولا على العبد لنقص ملكه وضعفه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وبه قال ابن عمر ، وجابر ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، وأبو عبيد [٣].
تذنيب : المدبّر وأمّ الولد كالقنّ ، لأنّه لا حريّة فيهما ، وأمّا من انعتق بعضه فإن بلغ نصيب الحرية نصابا وجب عليه فيه الزكاة وإلاّ فلا ـ وبه قال أحمد [٤] ـ لتماميّة الملك فيه.
وقال الشافعي : لا زكاة فيه ، لأنّ الرقّ الذي فيه يمنع من تمام ملكه [٥].
وهو ممنوع ، ولهذا أوجبنا عليه الفطرة في نصفه الحرّ.
مسألة ١٠ : المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه ، سواء كان مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ ، لا في المال الذي كسبه ولا عشر أرضه عند علمائنا ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد [٦].
[٦] الكافي في فقه أهل المدينة : ٨٨ ، المجموع ٥ ، ٣٢٦ و ٣٣٠ ، الوجيز ١ : ٨٧ ، المغني ٢ : ٤٩٠.
[٧] أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٤٩١ ، وكذا أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٢ ، المسألة ٤٣ عن ابن عمر وجابر قالا : لا زكاة ..
ورواه الدارقطني في سننه ٢ : ١٠٨ ـ ١ وكذا البيهقي في سننه ٤ : ١٠٩ بلفظ : ( ليس في مال المكاتب زكاة ) إلاّ أنّه في الأوّل عن جابر عن النبي ( ص ) وفي الثاني موقوف على جابر.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 17