responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 179

وللشافعي قولان : الضمّ إلى الشعير ، وعدم ضمّه مطلقا [١] ، وهو الأقرب عندي.

وجعل الشافعي نصاب العلس عشرة أوسق لأجل قشره [٢].

مسألة ١١٧ : لا شي‌ء في الأرز عندنا ، ولا في غيره من الحبوب سوى الحنطة والشعير‌ ، سواء كان من القطنيّات التي تقطن في البيت وهي اللوبيا والعدس والماش والحمّص والباقلاء والهرطمان ، أو من الأبازير [٣] كالكسفرة والكمّون ، أو البزور كبزر الكتّان والقثّاء والخيار ، أو حبّ البقول كالرشاد ، وحبّ الفجل والقرطم والسّمسم وسائر الحبوب ـ خلافا لأحمد [٤] ـ للأصل.

وقال الشافعي : لا تجب الزكاة في الزرع إلاّ أن يكون ممّا ييبس ويدّخر ويقتات وينبته الآدميون وهي القطنيّة إذا بلغ كلّ منها نصابا ، ولا يضمّ بعضها إلى بعض [٥].

واختلفت الرواية عن أحمد في الضمّ [٦].

وجعل الشافعي نصاب الأرز عشرة أوسق لأجل قشره [٧].

وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في كلّ ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلاّ الحطب والقصب والحشيش [٨].


[١] المجموع ٥ : ٥٠٩ ـ ٥١٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٧٠.

[٢] المجموع ٥ : ٥٠٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٩.

[٣] الأبازير جمع الجمع لـ ( أبزار ) واحدها : بزر. بمعنى : التابل. وهو ما يتطيّب به الطعام.

لسان العرب ٤ : ٥٦ « بزر ».

[٤] المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨.

[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٣ ، المجموع ٥ : ٤٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٨٣.

[٦] المغني ٢ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٩.

[٧] المجموع ٥ : ٥٠٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨٣.

[٨] بدائع الصنائع ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٩ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست