مسألة ١١٧ : لا شيء في الأرز عندنا ، ولا في غيره من الحبوب سوى الحنطة والشعير ، سواء كان من القطنيّات التي تقطن في البيت وهي اللوبيا والعدس والماش والحمّص والباقلاء والهرطمان ، أو من الأبازير [٣] كالكسفرة والكمّون ، أو البزور كبزر الكتّان والقثّاء والخيار ، أو حبّ البقول كالرشاد ، وحبّ الفجل والقرطم والسّمسم وسائر الحبوب ـ خلافا لأحمد [٤] ـ للأصل.
وقال الشافعي : لا تجب الزكاة في الزرع إلاّ أن يكون ممّا ييبس ويدّخر ويقتات وينبته الآدميون وهي القطنيّة إذا بلغ كلّ منها نصابا ، ولا يضمّ بعضها إلى بعض [٥].