نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 178
واختلف الموجبون ، فقال أبو يوسف ومحمد : نصابه خمسة أوساق [١] ، لقوله 7 : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) [٢].
وقال أبو حنيفة : تجب في قليله وكثيره ، بناء على أصله في الحبوب والثمار [٣].
وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، والفرق ستّة عشر رطلا بالعراقي ، وهو قول الزهري ، لقول عمر : إن أدّيتم صدقتها من كلّ عشرة أفراق فرقا حميناها لكم [٤] ، ولا حجّة فيه.
مسألة ١١٦ : قال الشيخ : العلس نوع من الحنطة ، لأنّه حنطة حبّتان منه في كمام فتجب فيه الزكاة حينئذ ، ويضمّ إلى نصاب الحنطة لو قصر إلاّ به [٥].
وأمّا السّلت ، فقال : إنّه شعير ، لمشابهته إيّاه في الصورة فيضمّ إليه حينئذ [٦].
وقال بعض الشافعية : بل يضمّ إلى الحنطة ، لأنّه على طبعها [٧].
[٢] صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ ـ ٩٧٩ ، صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ ـ ١٧٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ ـ ٦٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ ـ ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٧.
[٣] بدائع الصنائع ٢ : ٦٢ ، اللباب ١ : ١٥٢ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.