responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 178

واختلف الموجبون ، فقال أبو يوسف ومحمد : نصابه خمسة أوساق [١] ، لقوله 7 : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) [٢].

وقال أبو حنيفة : تجب في قليله وكثيره ، بناء على أصله في الحبوب والثمار [٣].

وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، والفرق ستّة عشر رطلا بالعراقي ، وهو قول الزهري ، لقول عمر : إن أدّيتم صدقتها من كلّ عشرة أفراق فرقا حميناها لكم [٤] ، ولا حجّة فيه.

مسألة ١١٦ : قال الشيخ : العلس نوع من الحنطة ، لأنّه حنطة حبّتان منه في كمام فتجب فيه الزكاة‌ حينئذ ، ويضمّ إلى نصاب الحنطة لو قصر إلاّ به [٥].

وأمّا السّلت ، فقال : إنّه شعير ، لمشابهته إيّاه في الصورة فيضمّ إليه حينئذ [٦].

وقال بعض الشافعية : بل يضمّ إلى الحنطة ، لأنّه على طبعها [٧].

وقال آخرون : إنّه أصل بنفسه [٨].


[١] المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

[٢] صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ ـ ٩٧٩ ، صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ ـ ١٧٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ ـ ٦٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ ـ ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٧.

[٣] بدائع الصنائع ٢ : ٦٢ ، اللباب ١ : ١٥٢ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

[٤] المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

[٥] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٢١٧.

[٦] الخلاف ٢ : ٦٥ ، المسألة ٧٧.

[٧] المجموع ٥ : ٥١٠.

[٨] المجموع ٥ : ٥٠٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست