responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 180

وأمّا الخضراوات فلا صدقة فيها إجماعا ، لقوله 7 : ( ليس في الخضراوات صدقة ) [١].

مسألة ١١٨ : ولا زكاة فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلاّ بأخذه‌ كالبطم والعفص والزعبل وهو شعير الجبل ، وبزر قطونا ، وبزر البقلة ، وبزر الأشنان إجماعا إلاّ عند بعض الحنابلة فإنّ فيه الزكاة إذا نبت في أرضه [٢].

المطلب الرابع

في اللواحق‌

مسألة ١١٩ : يشترط بقاء عين النصاب طول الحول‌ ، فلو بادل به في أثنائه من جنسه أو من غير جنسه ، وسواء كان من الماشية أو الأثمان اعتبر ابتداء الحول من حين المعاوضة ، وبه قال الشافعي [٣].

لقوله 7 : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) [٤].

ولأنّه أصل بنفسه تجب الزكاة في عينه فلم يبن حوله على غيره كالجنسين.

وقال الشيخ : إن بادل بجنسه بنى على حوله ، وإن كان من غير جنسه استأنف مطلقا [٥] ، وله قول آخر : إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت وإلاّ‌


[١] سنن الدارقطني ٢ : ٩٥ ـ ١ و ٩٦ ـ ٤ ـ ٦.

[٢] المغني ٢ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦١.

[٣] الام ٢ : ٢٤ ـ ٢٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦.

[٤] سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ ـ ١٧٩٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٥ ـ ٦٣١ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ ـ ٩١ ـ ٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٥.

[٥] المبسوط للطوسي ١ : ٢٠٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست