نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 180
وأمّا الخضراوات فلا صدقة فيها إجماعا ، لقوله 7 : ( ليس في الخضراوات صدقة ) [١].
مسألة ١١٨ : ولا زكاة فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلاّ بأخذه كالبطم والعفص والزعبل وهو شعير الجبل ، وبزر قطونا ، وبزر البقلة ، وبزر الأشنان إجماعا إلاّ عند بعض الحنابلة فإنّ فيه الزكاة إذا نبت في أرضه [٢].
المطلب الرابع
في اللواحق
مسألة ١١٩ : يشترط بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو بادل به في أثنائه من جنسه أو من غير جنسه ، وسواء كان من الماشية أو الأثمان اعتبر ابتداء الحول من حين المعاوضة ، وبه قال الشافعي [٣].
لقوله 7 : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) [٤].
ولأنّه أصل بنفسه تجب الزكاة في عينه فلم يبن حوله على غيره كالجنسين.
وقال الشيخ : إن بادل بجنسه بنى على حوله ، وإن كان من غير جنسه استأنف مطلقا [٥] ، وله قول آخر : إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت وإلاّ