responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 177

مسألة ١١٥ : العسل لا زكاة فيه‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وابن المنذر [١] ـ للأصل ، والأحاديث الدالّة على نفي الزكاة عن غير التسعة ، ولأنّه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن.

وقال عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق : تجب فيه بكلّ حال [٢] ، لأنّ عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله 6 كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كلّ عشر قرب قربة من أوسطها [٣].

وقال أبو سيّارة : يا رسول الله إنّ لي نحلا ، قال 6 : ( أدّ العشر ) قال : فاحم إذن جبلها. فحماه له [٤].

ولا حجّة فيه ، لجواز أن لا يكون زكاة بل كان يأخذ خمسا ونصفه لنفسه 7.

وقال أبو حنيفة : إن كان في غير أرض الخراج وجب فيه العشر ، لأنّ العشر والخراج لا يجتمعان [٥].

ولا حجّة فيه علينا بل على أحمد.


[١] المنتقي ـ للباجي ـ ٢ : ١٧٢ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ١٦٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ـ ٧٤ ، المغني ٢ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

[٢] المغني ٢ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.

[٣] الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٩٦ ـ ١٤٨٩.

[٤] الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٩٦ ـ ١٤٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٤ ـ ١٨٢٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٦ ، وانظر : المغني ٢ : ٥٧٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

[٥] بدائع الصنائع ٢ : ٦٢ ، اللباب ١ : ١٥٢ ، المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ و ٥٨٠ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست