نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 177
مسألة ١١٥ : العسل لا زكاة فيه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وابن المنذر [١] ـ للأصل ، والأحاديث الدالّة على نفي الزكاة عن غير التسعة ، ولأنّه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن.
وقال عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق : تجب فيه بكلّ حال [٢] ، لأنّ عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله 6 كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كلّ عشر قرب قربة من أوسطها [٣].
وقال أبو سيّارة : يا رسول الله إنّ لي نحلا ، قال 6 : ( أدّ العشر ) قال : فاحم إذن جبلها. فحماه له [٤].
ولا حجّة فيه ، لجواز أن لا يكون زكاة بل كان يأخذ خمسا ونصفه لنفسه 7.
وقال أبو حنيفة : إن كان في غير أرض الخراج وجب فيه العشر ، لأنّ العشر والخراج لا يجتمعان [٥].
ولا حجّة فيه علينا بل على أحمد.
[١] المنتقي ـ للباجي ـ ٢ : ١٧٢ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ١٦٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ـ ٧٤ ، المغني ٢ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.
[٢] المغني ٢ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.