نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 174
الشافعي ومالك إلى أنّه ليس فيما عدا النخل والكرم من الشجر زكاة ، وأمّا الحبوب فلا تجب إلاّ فيما يصان ويدّخر [١].
وقال أبو حنيفة : تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض فتجب في جميع ما تنبته الأرض إلاّ الحطب والقصب والحشيش [٢].
وقال أبو يوسف ومحمد : تجب في الحبوب والثمار الباقية [٣].
وقال أحمد : تجب في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدّخر سواء أنبته الآدميون أو نبت لنفسه ـ وأوجب الزكاة من اللوز دون الجوز ، لأنّ اللوز يكال [٤] ـ لقوله 7 : ( فيما سقت السماء .. العشر ) [٥].
وهو معارض بقوله 7 : ( ليس في الخضراوات صدقة ) [٦] ولأنّه أعم ، ولأنّه ورد في معرض بيان قدر الواجب في هذا النوع من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.
مسألة ١١٢ : لا زكاة في الزيتون عند علمائنا أجمع ـ وهو الجديد
[١] المجموع ٥ : ٤٥٦ ، المغني ٢ : ٥٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٩٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٦٤.
[٢] بدائع الصنائع ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٩ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٦