نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 173
لقول عبد الله بن عمر : إنّما سنّ رسول الله 6 في الحنطة والشعير والتمر والزبيب [١].
وبعث [٢] أبا موسى ومعاذا إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم ، فأمرهما أن لا يأخذا الصدقة إلاّ من هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب [٣].
ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ أربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب » [٤].
وقول الصادق 7 : « وضع رسول الله 6 الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفا عمّا سوى ذلك » [٥].
ولأنّ ما عدا هذه الغلاّت لا نصّ فيها ولا إجماع ، ولا هي في معناها في غلبة « الاقتيات » [٦] بها وكثرة نفعها ووجودها ، فلا يصح قياسه عليها ، ولا إلحاقه بها فبقي الأصل ، وخالف جماعة من الجمهور في ذلك [٧] ، ونحن نذكره في مسائل :
مسألة ١١١ : لا زكاة في الحبوب غير ما قلناه عند علمائنا ، وذهب