نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 175
للشافعي ، وقول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي عبيد وأحمد في رواية [١] ـ لأنّه لا يدّخر يابسا فأشبه الخضراوات ، ولأنّه ليس بمصان حالة الاختيار فلا تجب فيه الزكاة كغيره من الثمار ، ولأنّه إذا لم تجب في التين مع ما يمكن فيه من القوت فالزيتون أولى.
وقال في القديم : تجب فيه الزكاة ، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو ثور وأحمد ـ في رواية ـ وأصحاب الرأي [٢] ، لقوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ )[٣] في سياق ( وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمّانَ )[٤].
ولا حجّة فيه ، لأنّها لم يرد بها الزكاة ، لنزولها [٥] بمكة ، والزكاة فرضت بالمدينة ، ولهذا ذكر الرمان ولا زكاة فيه.