responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 16

وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، الصادق 7 عن امرأة مختلطة عليها زكاة؟ فقال : « إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا زكاة » [١].

تذنيب : لو كان الجنون يعتوره اشترط الكمال طول الحول ، فلو جنّ في أثنائه سقط ، واستأنف من حين عوده.

وتجب الزكاة على النائم والساهي والمغفل دون المغمى عليه ، لأنّه تكليف وليس من أهله.

وهل تجب على السفيه؟ الوجه : ذلك ، لوجود الشرط ، وحجر الحاكم لمصلحته لا ينافي تمكّنه ، لأنّه كالنائب عنه.

مسألة ٩ : الحرّيّة شرط في الزكاة فلا تجب على العبد‌ بإجماع العلماء ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ عن عطاء وأبي ثور فإنّهما قالا : على العبد زكاة ماله [٢].

وهو خطأ ، لأنّه غير مالك ولا متمكن.

ولو ملّكه مولاه ، ففي تملّكه قولان : المنع ، وهو الأقوى ، لقوله تعالى ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) [٣].

وقوله تعالى ( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ ) [٤].

ولأنّه مال فلا يملك المال كالبهائم ، فعلى هذا الزكاة على السيد ، لعدم خروجه عن ملكه ، فأشبه المال في يد المضارب والوكيل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال سفيان ، وإسحاق ، وأحمد ـ في رواية ـ وأصحاب‌


[١] الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٥.

[٢] المجموع ٥ : ٣٣١ ، المغني ٢ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٨.

[٣] النحل : ٧٥.

[٤] الروم : ٢٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست