responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 167

فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) [١].

وتأوّل الشافعي ذلك بأمرين :

أحدهما : إذا خرصتم فدعوا لهم الثلث أو الربع ليفرّقوه بأنفسهم على جيرانهم ومن يسألهم ويتبعهم.

والثاني : إذا لم يرض بما خرصه الساعي منعه من التصرف فيه ، فأمرهم أن يدعوا لهم الثلث أو الربع ليتصرّفوا فيه ، ويضمنوا حقّه بقدر ما يجي‌ء من الباقي [٢].

مسألة ١٠١ : يخرص الخارص الجميع‌ ، لإطلاق النصوص المقتضية لوجوب العشر ، وهو الجديد للشافعي ، وفي القديم : يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها هو وأهله ، ويختلف ذلك بقلّة العيال وكثرتهم [٣].

والوجه : المنع ، لتعلّق حقّ الفقراء.

وقال أحمد : لا يحتسب على المالك ما يأكله بالمعروف [٤].

وليس بجيّد ، لأنّ الفقراء شركاء ، نعم لو قلّ جدّا لم يحتسب ، لعسر الاحتراز منه.

مسألة ١٠٢ : لو ادّعى المالك غلط الخارص بالمحتمل قبل من غير يمين‌ ، وبه قال أحمد [٥].

وقال الشافعي : لا بدّ من اليمين [٦] ، وسيأتي.


[١] مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٥ ـ ٦٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٠ ـ ١٦٠٥ ، سنن النسائي ٥ : ٤٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٣.

[٢] لم نجده في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

[٣] المجموع ٥ : ٤٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨٧.

[٤] المغني ٢ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٢.

[٥] المغني ٢ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٠.

[٦] المجموع ٥ : ٤٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست