نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 167
فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) [١].
وتأوّل الشافعي ذلك بأمرين :
أحدهما : إذا خرصتم فدعوا لهم الثلث أو الربع ليفرّقوه بأنفسهم على جيرانهم ومن يسألهم ويتبعهم.
والثاني : إذا لم يرض بما خرصه الساعي منعه من التصرف فيه ، فأمرهم أن يدعوا لهم الثلث أو الربع ليتصرّفوا فيه ، ويضمنوا حقّه بقدر ما يجيء من الباقي [٢].
مسألة ١٠١ : يخرص الخارص الجميع ، لإطلاق النصوص المقتضية لوجوب العشر ، وهو الجديد للشافعي ، وفي القديم : يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها هو وأهله ، ويختلف ذلك بقلّة العيال وكثرتهم [٣].
والوجه : المنع ، لتعلّق حقّ الفقراء.
وقال أحمد : لا يحتسب على المالك ما يأكله بالمعروف [٤].
وليس بجيّد ، لأنّ الفقراء شركاء ، نعم لو قلّ جدّا لم يحتسب ، لعسر الاحتراز منه.
مسألة ١٠٢ : لو ادّعى المالك غلط الخارص بالمحتمل قبل من غير يمين ، وبه قال أحمد [٥].