responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 166

وإنفاذ غيره معه لا يدلّ على أنّه خارص ، ويحتمل أن يكون معينا وكاتبا ، ولأنّه جائز عندنا ، والكلام في الوجوب ، ويخالف الخارص المقوّمين ، لأنّهم ينقلون ذلك إلى الحاكم فافتقر إلى العدد كالشهادة بخلاف الخرص فإنّه حكم يجزئ فيه الواحد.

وله قول ثالث : إن كان الخرص على صبي أو مجنون أو غائب فلا بدّ من اثنين [١].

إذا ثبت هذا ، فيشترط في الخارص الأمانة والمعرفة إجماعا ، لأنّ الخرص إنّما يتمّ بهما.

مسألة ١٠٠ : وعلى الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه‌ من أكل أضيافه وإطعام جيرانه وأصدقائه وسؤّاله ـ المستحقّين للزكاة ـ ويحسبه منها ، وما يتناثر من الثمرة ويتساقط وينتابه الطير ، ويأكل منها المارّة ، فلو استوفى الكلّ أضرّ بالمالك.

وقد روي عن النبي 6 أنّه قال : ( خفّفوا على الناس فإنّ في المال العريّة والواطية والآكلة ) [٢].

والعرية : النخلة والنخلات تهب إنسانا ثمرتها [٣]. وقد قال 7 : ( ليس في العرايا صدقة ) [٤].

والواطية : السابلة. سمّوا به ، لوطئهم بلاد الثمار مجتازين [٥].

والآكلة : أرباب الثمار وأهلهم [٦] ، وقال 7 : ( إذا خرصتم‌


[١] المجموع ٥ : ٤٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٧.

[٢] سنن البيهقي ٤ : ١٢٤.

[٣] راجع : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٨٨ ، والصحاح ٦ : ٢٤٢٣ « عرا ».

[٤] الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٨٧ ـ ١٤٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٤.

[٥] راجع : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٨٧ ، والنهاية ـ لابن الأثير ـ ٥ : ٢٠٠.

[٦] راجع أيضا : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٨٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست