نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 168
وإن ادّعى غير المحتمل لم تسمع دعواه في حطّ ذلك القدر.
وهل يحطّ القدر المحتمل؟ إشكال ينشأ من ظهور كذبه ومن ادّعاء القليل ضمنا ، وللشافعيّة وجهان [١].
ولو ادّعى تعمّد الإجحاف لم يلتفت إلى قوله كما لو ادّعى الكذب على الشاهد ، والجور على الحاكم.
ولو قال : أخذت كذا وبقي كذا ولا أعلم غير ذلك ، قبل قوله وإن كان ممّا لا يقع غلطا في الخرص ، لأنّه لم يضف ذلك إلى خطأ الخارص.
مسألة ١٠٣ : لو لم يخرج الإمام خارصا فاحتاج ربّ المال إلى التصرّف في الثمرة فأخرج خارصا جاز أن يأخذ بقدر ذلك ، ولو خرص هو وأخذ بقدر ذلك جاز أيضا ، ويحتاط في أن لا يأخذ أكثر ممّا [ له ] [٢] أخذه ، ولو لم يخرص لم يجز أن يتناول من الثمرة شيئا وإن قلّ ـ خلافا لأحمد [٣] ـ إن كان بعد بدوّ الصلاح ، ويجوز قبله.
مسألة ١٠٤ : لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض قبل قوله بغير يمين ، لأنّه حقّ لله تعالى فلا يمين فيه كالصلاة والحدّ ـ خلافا للشافعي [٤] ـ سواء كان بسبب ظاهر كوقوع الجراد أو نزول الأكراد ، أو خفي كالسرقة ، إلاّ أن يعلم كذبه ، لأنّ الشارع جعل الأمر إليه ، لقوله 7 للساعي : ( قل لهم : هل لله في مالكم حقّ؟ ).
وقال الشافعي : إن ادّعى سببا ظاهرا افتقر إلى البيّنة ، لأنّه مدّع [٥].