نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 147
للتجارة صار عرضا تتعلّق به زكاة التجارة استحبابا أو وجوبا على الخلاف ، وكذا لو باعها بنصاب زكوي غير الغلّة والثمار وحال عليه الحول وجبت وإلاّ فلا.
مسألة ٨٢ : وقت وجوب الزكاة في الحبّ إذا اشتدّ ، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها على الأقوى ، لعموم قوله 7 : ( فيما سقت السماء العشر ) [١].
ولأنّ أهل اللغة نصّوا على أنّ البسر ( نوع ) [٢] من التمر ، ومن أوجب في الثمرة أوجبها في الحبّ.
وقال بعض علمائنا : إنّما تتعلّق الزكاة به إذا صار تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا ، لتعلّق الحكم على الاسم [٣].
وقد بيّنا أنّ الاسم يتعلّق بما قلناه.
وعلى كلا القولين ، إنّما يجب الإخراج ويستقرّ الوجوب حين يصير التمر في الجرين [٤] ، والزرع في البيدر [٥] بعد التصفية من التبن والقشر ، فلو تلف قبل ذلك بغير تفريط فلا زكاة عليه.
وإنّما فائدة الخلاف أنّه لو تصرّف في الثمرة بعد بدوّ الصلاح إمّا بأكل أو بيع لم تسقط عنه الزكاة ، لأنّه تصرّف بعد تعلّق الوجوب فلا تسقط.
وعلى القول الآخر لا شيء عليه ، لأنّه تصرّف فيها قبل الوجوب فأشبه