نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 148
ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول.
ولو تلف البعض بغير تفريط بعد البدوّ وقبل الكمال سقط من الزكاة بقدر التالف ، ووجب في الباقي بقدره وإن نقص عن النصاب إذا كان الجميع نصابا.
مسألة ٨٣ : والنصاب المعتبر ـ وهو خمسة أوسق ـ إنّما يعتبر وقت جفاف التمر ، ويبس العنب والغلّة ، فلو كان الرطب خمسة أوسق ، أو العنب ، أو الغلّة ولو جفّت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص ، فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلّق الوجوب نصابا.
أمّا ما لا يجفّ مثله وإنّما يؤكل رطبا كالهلباث [١] والبرني وشبههما من الدّقل [٢] الرقيق الثمرة فإنّه تجب فيه الزكاة أيضا ، لقوله 7 : ( فيما سقت السماء العشر ) [٣] وإنّما تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا.
وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب : الأول وإن كان التمر يقلّ كغيره.
وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : يعتبر بغيره ، فإذا كان ممّا يجفّ يبلغ خمسة أوسق تمرا ، وكان هذا مثله رطبا ، وجبت فيه الزكاة ، فيعتبر بأقرب الأرطاب إليه مما يجفّ [٤].
مسألة ٨٤ : لو اشترى الثمرة قبل بدوّ صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها وجبت الزكاة على المشتري لحصول السبب في ملكه ، ولو كان بعد بدوّ الصلاح فالزكاة على البائع.
[١] الهلباث : ضرب من التمر. لسان العرب ٢ : ١٩٨ « هلبث ».