responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 146

فروع :

أ ـ لو تساوت الموازين في النقص اليسير فلا زكاة ، لقوله 7 : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) [١] وهو قول بعض الشافعية.

وقال آخرون : لا اعتبار باليسير منه [٢].

ب ـ لو اختلفت الموازين الصحيحة لم يعمل على النقصان اليسير الذي اختلفت به كالأوقية ، لأنّ العادة أسقطت اعتباره.

ج ـ النصاب يعتبر بالكيل ، لأنّ الأوساق مكيلة ، وإنّما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ.

د ـ لا وقص في نصاب الحبوب والثمار بل مهما زاد على النصاب اخرج منه بالحساب لانتفاء الضرر في تبعيضه بخلاف الماشية.

ولعموم قوله 7 : ( فيما سقت السماء العشر ) [٣].

مسألة ٨١ : إذا وجب العشر مرّة لم يجب عليه عشر آخر وإن بقيت عنده أحوالا‌ إجماعا ـ إلاّ من الحسن البصري [٤] ـ لأنّ هذه الأموال غير مرصدة للنماء في المستقبل ، بل هي إلى النقص أقرب.

ولقول الصادق 7 : « أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه شي‌ء ولو بقيت ألف عام إذا كان بعينه وإنّما عليه صدقة العشر ، فإذا أدّاها مرّة فلا شي‌ء عليه » [٥].

ولأنّها غير معدّة للنماء فأشبهت أمتعة القنية ، فإن اشترى من ذلك شيئا‌


[١] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ٧٨.

[٢] راجع : المجموع ٥ : ٤٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ، وتعرّض لخلاف الشافعية أيضا ، المحقّق في المعتبر : ٢٦٨.

[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ٧٨.

[٤] المجموع ٥ : ٥٦٨ ، حلية العلماء ٣ : ٨٦.

[٥] الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ١ ( باب أنّ الصدقة في التمر مرّة واحدة ) التهذيب ٤ : ٤٠ ـ ١٠٢ بتفاوت.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست