مسألة ٨١ : إذا وجب العشر مرّة لم يجب عليه عشر آخر وإن بقيت عنده أحوالا إجماعا ـ إلاّ من الحسن البصري [٤] ـ لأنّ هذه الأموال غير مرصدة للنماء في المستقبل ، بل هي إلى النقص أقرب.
ولقول الصادق 7 : « أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه شيء ولو بقيت ألف عام إذا كان بعينه وإنّما عليه صدقة العشر ، فإذا أدّاها مرّة فلا شيء عليه » [٥].
ولأنّها غير معدّة للنماء فأشبهت أمتعة القنية ، فإن اشترى من ذلك شيئا