responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 145

أنّ الباقر 7 سيّدهم وقد أخبر بخلاف ذلك وهو أعرف من عوامهم ، ولما أخبر مالك أنّ عبد الملك تحرّى صاع عمر [١] ، فإنّ صاع النبي 6 أولى بالتحرّي.

وقال أبو حنيفة : المدّ رطلان ، فالصاع ثمانية أرطال [٢] ، لأنّ أنسا روى أن النبي 6 كان يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ثمانية أرطال [٣].

وهي معارضة برواية الشافعي فتساقطا.

مسألة ٨٠ : هذا التحديد تحقيق لا تقريب‌ ، وهو أحد قولي الشافعيّة [٤] ، لقوله 7 : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) [٥].

ولأنّه نصاب يتعلّق به وجوب الفرض فكان محدّدا كسائر الأوقاص ، ولأنّ نقصان القليل مجهول لا يمكن تعليق الحكم به فلم يكن بدّ من حدّ فاصل.

وقال بعضهم : إنّه تقريب ، فإن نقص قليلا وجبت الزكاة ، لأنّ الوسق في اللغة : الحمل [٦]. وهو يزيد وينقص [٧] ، ونحن إنّما اعتبرنا التّقدير الشرعي لا اللغوي.


[١] نقله المحقق في المعتبر : ٢٦٨.

[٢] بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١١٧ ، اللباب ١ : ١٦٠ ، المغني والشرح الكبير ١ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩.

[٣] سنن الدارقطني ٢ : ١٥٣ ـ ٧٢ و ١٥٤ ـ ٧٣ ، وانظر : المغني والشرح الكبير ١ : ٢٥٥ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٣.

[٤] المجموع ٥ : ٤٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.

[٥] صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ـ ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ ـ ٩٨٠ ، سنن النسائي ٥ : ٣٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٣ ـ ٥ وسنن البيهقي ٤ : ١٢٠.

[٦] انظر : الصحاح ٤ : ١٥٦٦ ، القاموس المحيط ٣ : ٢٨٩.

[٧] المجموع ٥ : ٤٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست