نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 145
أنّ الباقر 7 سيّدهم وقد أخبر بخلاف ذلك وهو أعرف من عوامهم ، ولما أخبر مالك أنّ عبد الملك تحرّى صاع عمر [١] ، فإنّ صاع النبي 6 أولى بالتحرّي.
وقال أبو حنيفة : المدّ رطلان ، فالصاع ثمانية أرطال [٢] ، لأنّ أنسا روى أن النبي 6 كان يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ثمانية أرطال [٣].
وهي معارضة برواية الشافعي فتساقطا.
مسألة ٨٠ : هذا التحديد تحقيق لا تقريب ، وهو أحد قولي الشافعيّة [٤] ، لقوله 7 : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) [٥].
ولأنّه نصاب يتعلّق به وجوب الفرض فكان محدّدا كسائر الأوقاص ، ولأنّ نقصان القليل مجهول لا يمكن تعليق الحكم به فلم يكن بدّ من حدّ فاصل.
وقال بعضهم : إنّه تقريب ، فإن نقص قليلا وجبت الزكاة ، لأنّ الوسق في اللغة : الحمل [٦]. وهو يزيد وينقص [٧] ، ونحن إنّما اعتبرنا التّقدير الشرعي لا اللغوي.