وقال الشافعي وأحمد : وزن المدّ رطل وثلث ، والصاع : خمسة أرطال وثلث [٥] ، لأنّ مالكا أحضر لأبي يوسف أولاد المهاجرين والأنصار ، فشهدوا أنّ آباءهم أخبروهم أنّهم كانوا يؤدّون الصدقة إلى النبي 7 بهذا الصاع [٦].
وهو ممنوع ، فإنّه لو كان مشتهرا في المدينة لم يخف عن أهلها ، مع
[١] التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٤٧ ـ ١٥٤.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٨٣ ـ ٢٤٣ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٣ ، معاني الأخبار : ٢٤٩ ـ ٢.