responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 144

ولتعارض رواياتهم فسقط الاحتجاج بها ، لعدم الأولويّة ، ويصار إلى الأصل وهو البراءة ، وصيانة مال المسلم عن التسلّط.

ولأنّ النصاب شرط لما بيّنا ، ولا نعلم حصوله إلاّ مع التقدير الأعلى فيقف الوجوب عليه.

ولقول الصادق 7 : « الصاع أربعة أمداد » [١].

وقول أبي الحسن 7 : « الصاع ستّة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي » [٢].

وقول الباقر 7 : « والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال » [٣] بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي [٤].

وقال الشافعي وأحمد : وزن المدّ رطل وثلث ، والصاع : خمسة أرطال وثلث [٥] ، لأنّ مالكا أحضر لأبي يوسف أولاد المهاجرين والأنصار ، فشهدوا أنّ آباءهم أخبروهم أنّهم كانوا يؤدّون الصدقة إلى النبي 7 بهذا الصاع [٦].

وهو ممنوع ، فإنّه لو كان مشتهرا في المدينة لم يخف عن أهلها ، مع‌


[١] التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٤٧ ـ ١٥٤.

[٢] الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٨٣ ـ ٢٤٣ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٣ ، معاني الأخبار : ٢٤٩ ـ ٢.

[٣] التهذيب ١ : ١٣٦ ـ ١٣٧ ـ ٣٧٩.

[٤] قوله : بأرطال ـ إلى ـ بالعراقي ، من كلام الشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ١٣٧ ذيل الحديث ٣٧٩ ، فلاحظ.

[٥] المجموع ٦ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٥ و ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤ و ١٢٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨٢ و ٤٠٥ ، المغني ١ : ٢٥٥ و ٢ : ٥٥٨ و ٦٥٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٤ ، و ٢ : ٦٦٠.

[٦] أورده كما في المتن ، المحقّق في المعتبر ٢٦٨ ، وانظر أيضا : المغني والشرح الكبير ١ : ٢٥٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٧٠ ـ ١٧١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست