ولأنّه مال تجب فيه الصدقة فلا تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية.
وقال أبو حنيفة ومجاهد : تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره [٢] ، لعموم قوله 7 : ( فيما سقت السماء العشر ) [٣].
ولأنّه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب والخاصّ مقدّم ، ولم يعتبر الحول ، لأنّ نماءه يكمل باستحصاده لا ببقائه ، واعتبر الحول في غيره ، لأنّه مظنّة لكمال النماء في سائر الأموال ، والنصاب اعتبر ليبلغ حدّا يحتمل المواساة.
مسألة ٧٩ : الوسق ستّون صاعا [٤] بالإجماع والنصّ ، قال رسول الله 6 : ( الوسق ستّون صاعا ) [٥].
ومن طريق الخاصة قول أحدهما 8 : « الوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي 6 » [٦].
وأمّا الصاع فإنّه أربعة أمداد عند علمائنا ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي يكون قدر النصاب ألفين وسبعمائة رطل.