responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 143

أوساق ، والعنب مثل ذلك » [١].

ولأنّه مال تجب فيه الصدقة فلا تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية.

وقال أبو حنيفة ومجاهد : تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره [٢] ، لعموم قوله 7 : ( فيما سقت السماء العشر ) [٣].

ولأنّه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب والخاصّ مقدّم ، ولم يعتبر الحول ، لأنّ نماءه يكمل باستحصاده لا ببقائه ، واعتبر الحول في غيره ، لأنّه مظنّة لكمال النماء في سائر الأموال ، والنصاب اعتبر ليبلغ حدّا يحتمل المواساة.

مسألة ٧٩ : الوسق ستّون صاعا‌ [٤] بالإجماع والنصّ ، قال رسول الله 6 : ( الوسق ستّون صاعا ) [٥].

ومن طريق الخاصة قول أحدهما 8 : « الوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي 6 » [٦].

وأمّا الصاع فإنّه أربعة أمداد عند علمائنا ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي يكون قدر النصاب ألفين وسبعمائة رطل.


[١] التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥٢.

[٢] الاختيار لتعليل المختار ١ : ١٤٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٩ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٩ ، المغني ٢ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٤ ، المجموع ٥ : ٤٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.

[٣] صحيح البخاري ٢ : ١٥٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٨ ـ ١٥٩٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٠ ـ ١٨١٦ و ٥٨١ ـ ١٨١٧ ، سنن النسائي ٥ : ٤١ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٧ ـ ٩ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٠.

[٤] انظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ ٥ : ١٨٥.

[٥] سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٦ ـ ١٨٣٢ و ٥٨٧ ـ ١٨٣٣ ، مسند أحمد ٣ : ٨٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢١.

[٦] التهذيب ٤ : ١٤ ـ ٣٥ ، الاستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست