وأجمع علماء الإسلام على وجوب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
مسألة ٧٨ : ويشترط في الزكاة في هذه الأنواع أمور ثلاثة : النصاب ، وبدوّ الصلاح ، وتملّك الغلّة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتّهاب.
والنصاب في الأربعة واحد وهو خمسة أوسق ، فلا يجب فيما دونها شيء بإجماع علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم منهم : ابن عمر وجابر وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن البصري وعطاء ومكحول والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد [٢].
ومن طريق الخاصة قول أحدهما 8 : « ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة » [٤].
وقال الصادق 7 : « ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة
[١] مجمع البيان ٢ : ٣٧٥ ، تفسير الطبري ٨ : ٤٣ ، تفسير التبيان ٤ : ٢٩٥ ، التفسير الكبير للرازي ١٣ : ٢١٣ ، والمغني ٢ : ٥٤٧.
[٢] المغني ٢ : ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٠ ـ ١٠١ و ١٠٣ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٩١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٥ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٣ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٨ و ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.
[٣] صحيح البخاري ٢ : ١٥٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ ـ ٩٧٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ ـ ٦٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ ـ ١٥٥٨ و ١٥٥٩ ، سنن النسائي ٥ : ٤٠ ـ ٤١ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢١.