نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 136
لقوله 7 : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) [١].
ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 : « فإن كانت مائة وخمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول » [٢].
وقال أبو حنيفة : يشترط النصاب في أول الحول وآخره ، ولا يضر نقصانه في خلال الحول [٣] ، وقد سلف في المواشي [٤].
مسألة ٧٣ : لو كان في يده أقلّ من النصاب وكان له دين يتمّ به ، فإن أوجبنا الزكاة في الدّين ضمّمناه هنا إن كان على مليّ باذل ، لأنّه قادر على أخذه فوجب إخراج زكاته كالوديعة ، وبه قال الشافعي [٥].
وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجب الإخراج حتى يقبضه ، لأنّه دين فلا يجب الإخراج عنه حتى يقبضه كما لو كان على جاحد [٦].
والفرق ظاهر ، فإنّه لا يقدر على أخذه من الجاحد.
ولو كان جاحدا في الظاهر دون الباطن لم يلزمه إخراجها حتى يقبضه.
وهل تجب فيه؟ قال الشافعي : نعم ، لأنّه مليّ مقرّ به فأشبه ما إذا أقرّ عند الحاكم [٧].
[١] سنن أبي داود ٢ : ١٠١ ـ ١٥٧٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩١ ـ ٣ و ٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ ـ ١٧٩٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٥.
[٢] الكافي ٣ : ٥٢٥ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٢ قطعة من الحديث.
[٣] الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٥ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٦٨ ، اللباب ١ : ١٤٩ ، المجموع ٦ : ٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨.