responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 137

وقال أبو يوسف : لا زكاة فيه ، لأنّه لا يقدر على قبضه فهو كالمجحود [١] ، وهو أوجه عندي.

وإن كان جاحدا في الظاهر والباطن ، أو كان معسرا فلا زكاة ، وللشافعي قولان [٢].

ولو كان له بيّنة بالمال ، أو علمه الحاكم فالأقرب الوجوب ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لتمكّنه.

وقال محمد بن الحسن : إن علمه الحاكم وجبت ، وإن كان له بيّنة لم تجب ، لأنّ الحاكم قد لا يقبلها [٤].

ويشكل بأنّه إذا ترك إقامة البيّنة حولا فقد ترك الأخذ مع إمكانه وأمّا المؤجّل فلا زكاة فيه ، لعدم تمكّنه منه ، وللشافعي قولان [٥].

وإن قلنا بعدم الوجوب في الدّين ـ وهو القديم للشافعي [٦] ـ فلا زكاة هنا.

مسألة ٧٤ : لو نقص أحدهما عن النصاب لم يكمل بعروض [٧] التجارة‌ عند علمائنا ، لنقص النصاب ، ومال التجارة لا تجب فيه الزكاة ، وإن وجبت إلاّ أنّه لا يضمّ جنس إلى غيره على ما يأتي [٨].

وأطبق الجمهور على الضمّ هنا ، لأنّ الزكاة إنّما تجب في القيمة ويقوّم‌


[١] المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٣ ، المغني ٢ : ٦٣٨.

[٣] المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩٣.

[٤] حلية العلماء ٣ : ٩٣.

[٥] المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٣.

[٦] المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢.

[٧] العرض : المتاع. الصحاح ٣ : ١٠٨٣.

[٨] يأتي في المسألة التالية (٧٥).

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست