نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 137
وقال أبو يوسف : لا زكاة فيه ، لأنّه لا يقدر على قبضه فهو كالمجحود [١] ، وهو أوجه عندي.
وإن كان جاحدا في الظاهر والباطن ، أو كان معسرا فلا زكاة ، وللشافعي قولان [٢].
ولو كان له بيّنة بالمال ، أو علمه الحاكم فالأقرب الوجوب ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لتمكّنه.
وقال محمد بن الحسن : إن علمه الحاكم وجبت ، وإن كان له بيّنة لم تجب ، لأنّ الحاكم قد لا يقبلها [٤].
ويشكل بأنّه إذا ترك إقامة البيّنة حولا فقد ترك الأخذ مع إمكانه وأمّا المؤجّل فلا زكاة فيه ، لعدم تمكّنه منه ، وللشافعي قولان [٥].
وإن قلنا بعدم الوجوب في الدّين ـ وهو القديم للشافعي [٦] ـ فلا زكاة هنا.
مسألة ٧٤ : لو نقص أحدهما عن النصاب لم يكمل بعروض [٧] التجارة عند علمائنا ، لنقص النصاب ، ومال التجارة لا تجب فيه الزكاة ، وإن وجبت إلاّ أنّه لا يضمّ جنس إلى غيره على ما يأتي [٨].
وأطبق الجمهور على الضمّ هنا ، لأنّ الزكاة إنّما تجب في القيمة ويقوّم