نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 135
وقال أبو حنيفة : تجزئه خمسة دراهم ، ولا عبرة بالصنعة [١].
وقال الشافعي : لا تجزئه ، لأنّ القيمة تضم إلى وزنه [٢].
و ـ لو فرّ بالسبك من الزكاة ، فإن كان بعد الحول لم تسقط لسبق الوجوب ، وإن كان قبله فروايتان : أقربهما : السقوط ، لفوات الشرط.
ولقول الصادق 7 وقد سأله هارون بن خارجة إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا ، وأصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه الزكاة؟ قال : « ليس على الحليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة » [٣].
والأخرى : وجوب الزكاة عن الصادق 7 وقد سئل عن الحليّ فيه الزكاة؟ قال : « لا إلاّ ما فرّ به من الزكاة » [٤].
وتحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا جعله بعد الحول.
ز ـ لا تضمّ النقار إلى الدراهم ، ولا السبائك إلى الذهب ، لفوات الشرط.
وأطبق الجمهور على الضمّ ، لأنّه جنس واحد [٥] ، وهو ممنوع ، لأنّ أحدهما لا تجب فيه.
مسألة ٧٢ : يشترط ملك النصاب في النقدين بتمامه في جميع الحول كما قلنا في المواشي عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي [٦].