responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 135

وقال أبو حنيفة : تجزئه خمسة دراهم ، ولا عبرة بالصنعة [١].

وقال الشافعي : لا تجزئه ، لأنّ القيمة تضم إلى وزنه [٢].

و ـ لو فرّ بالسبك من الزكاة ، فإن كان بعد الحول لم تسقط لسبق الوجوب ، وإن كان قبله فروايتان : أقربهما : السقوط ، لفوات الشرط.

ولقول الصادق 7 وقد سأله هارون بن خارجة إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا ، وأصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه الزكاة؟ قال : « ليس على الحليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة » [٣].

والأخرى : وجوب الزكاة عن الصادق 7 وقد سئل عن الحليّ فيه الزكاة؟ قال : « لا إلاّ ما فرّ به من الزكاة » [٤].

وتحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا جعله بعد الحول.

ز ـ لا تضمّ النقار إلى الدراهم ، ولا السبائك إلى الذهب ، لفوات الشرط.

وأطبق الجمهور على الضمّ ، لأنّه جنس واحد [٥] ، وهو ممنوع ، لأنّ أحدهما لا تجب فيه.

مسألة ٧٢ : يشترط ملك النصاب في النقدين بتمامه في جميع الحول‌ كما قلنا في المواشي عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي [٦].


[١] انظر : حلية العلماء ٣ : ٩٢.

[٢] المجموع ٦ : ٤٥ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ٩١.

[٣] الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٩ ـ ٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٨ ـ ٢٣.

[٤] التهذيب ٤ : ٩ ـ ٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٨ ـ ٢١.

[٥] حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٧٧ ، المسألة ٩٠ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٦٧.

[٦] المجموع ٦ : ٨ و ١٩ ـ ٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست