إذا ثبت هذا فقولنا : زكاته إعارته ، محمول على الاستحباب لا الوجوب عملا بالأصل.
مسألة ٧١ : الحليّ المحرّم استعماله كالمنطقة وحلية السيف للمرأة إذا قصدت لبسها ، والسوار والدملج والخلخال للرجل إذا قصد التحلّي به لا زكاة فيه عند علمائنا ، لعموم قوله 7 : ( لا زكاة في الحليّ ) [٢].
وأطبق الجمهور كافّة على إيجاب الزكاة فيه ، لأنّ المحظور شرعا كالمعدوم حسّا [٣].
ولا حجّة فيه ، لأنّ عدم الصنعة غير مقتض لإيجاب الزكاة ، فإنّ المناط كونهما مضروبين بسكّة المعاملة.
فروع :
أ ـ لا فرق في سقوط الزكاة في المباح بين أن يعدّ للّبس أو للإجارة والقنية.
وقال أحمد : لا تجب في الأول على إحدى الروايتين ، وتجب في الثاني ، لأنّ الزكاة سقطت عمّا أعدّ للاستعمال لصرفه عن جهة النماء فتجب فيما عداه على الأصل [٤] ، ونمنع الإيجاب في الأصل.
وكذا لا فرق بين كون الحليّ المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره ، أو لرجل يحلّي به أهله ، أو يعيره ، أو يعدّه لذلك.