responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 133

ب ـ قليل الحليّ وكثيره سواء في الإباحة والزكاة.

وقال بعض الجمهور : يباح ما لم يبلغ مائة ألف ، فإن بلغها حرم وفيه الزكاة ، لأنّه يخرج إلى السرف والخيلاء ، ولا يحتاج إليه في الاستعمال [١].

وليس بجيّد ، لأنّ الشرع أباح التحلّي مطلقا من غير تقييد ، وقال تعالى ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ) [٢].

ج ـ يباح للمرأة من حليّ الذهب والفضة كلّ ما جرت عادتهنّ بلبسه كالسوار والخلخال والقرط [٣] والخاتم ، وما تلبسه على وجهها وعنقها ويدها ورجلها واذنها وغيرها ، فأمّا ما لم تجر عادتها بلبسه كالمنطقة وشبهها من حليّ الرجال فهو محرّم.

وأمّا الرجل فيحرم عليه التحلّي بالذهب إجماعا ، ويحرم التمويه به وإن لم يحصل منه ذهب ، وللشافعي وجهان [٤].

أمّا اتّخاذ أنف لمن جدع [٥] أنفه ، فالأقرب الجواز ، ويجوز أن يتحلّى بمثل المنطقة والسيف والسكّين وغيرها من آلات الحرب بالفضّة خاصّة.

قال الشيخ : ولا يجوز ذلك في حليّ الدواة والقوس [٦] ، لأنّه من الآلات ، وآلات الفضّة يحرم استعمالها.

ثم قال : وإن قلنا بالإباحة كان قويّا ، قال : ولا يجوز أن يحلّى المصحف بالفضّة ، والمرآة والمشط والميل والمكحلة وغيرها ، لأنّه من‌


[١] هو ابن حامد كما في المغني ٢ : ٦٠٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٢١ و ٦٢٢ وفيهما : ( ألف مثقال ) بدل ( مائة ألف ).

[٢] الأعراف : ٣٢.

[٣] القرط : نوع من حليّ الإذن. لسان العرب ٧ : ٣٤٧ « قرط ».

[٤] المجموع ٦ : ٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٢٧.

[٥] الجدع : قطع الأنف. الصحاح ٣ : ١١٩٣ ، القاموس المحيط ٣ : ١١ « جدع ».

[٦] ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : ( الفرس ) بدل ( القوس ) وما أثبتناه من المبسوط هو الصحيح بقرينة الآلات.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست