نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 131
وابن عباس وعبد الله بن عمر ، وابن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وابن سيرين والزهري والثوري وأحمد ـ في رواية ـ وأصحاب الرأي [١].
لقوله 7 : ( في الرقة ربع العشر ) [٢] و ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) [٣] دلّ بمفهومه على وجوب الزكاة إذا بلغت خمسا.
ولأنّ امرأة من اليمن أتت رسول الله 6 ومعها ابنة لها في يديها مسكتان [٤] من ذهب ، فقال : ( هل تعطينّ زكاة هذا؟ ) فقالت : لا ، فقال : ( أيسرّك أن يسوّرك الله بسوارين من نار؟ ) [٥] ولأنّه من جنس الأثمان فأشبه التبر.
والرقّة هي الدراهم المنقوشة ، قال أبو عبيد : لا نعلم هذا الاسم في الكلام المنقول عن العرب إلاّ على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس [٦].