نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 13
وحكي عن ابن مسعود ، والثوري ، والأوزاعي أنّها تجب ولا تخرج حتى يبلغ [١].
وقال ابن مسعود : أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا بلغ أعلمه ، فإذا شاء زكّى وإن شاء لم يزكّ [٢].
احتجّوا بقول النبي 6 : « من ولي يتيما له مال فليتّجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » [٣].
وإنّما تأكله الصدقة بإخراجها ، وإنّما يجوز إخراجها لو كانت واجبة.
ولأنّ عليّا 7 كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع ، فلمّا بلغوا سلّمه إليهم ، وكان قدره عشرة آلاف دينار ، فوزنوه فنقص فعادوا إلى علي 7 ، وقالوا : إنّه ناقص. قال : « أفحسبتم الزكاة؟ » قالوا : لا. قال : « فاحسبوها » فحسبوها فخرج المال مستويا ، فقال 7 : « أيكون عندي مال لا أؤدّي زكاته! » [٤].
ولأنّ من يجب العشر في زرعه يجب ربع العشر في ورقه كالبالغ.
والحديثان محمولان على الاستحباب ، ونمنع وجوب العشر.
تذنيب : لا زكاة في المال المنسوب إلى الجنين ، لعدم التكليف ، وعدم الوثوق بحياته ووجوده ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : يجب كمال الصبي [٥]. والأصل ممنوع.
مسألة ٦ : لو اتّجر في مال الطفل من له ولاية في ماله نظرا للطفل وشفقة