responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 13

وحكي عن ابن مسعود ، والثوري ، والأوزاعي أنّها تجب ولا تخرج حتى يبلغ [١].

وقال ابن مسعود : أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا بلغ أعلمه ، فإذا شاء زكّى وإن شاء لم يزكّ [٢].

احتجّوا بقول النبي 6 : « من ولي يتيما له مال فليتّجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » [٣].

وإنّما تأكله الصدقة بإخراجها ، وإنّما يجوز إخراجها لو كانت واجبة.

ولأنّ عليّا 7 كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع ، فلمّا بلغوا سلّمه إليهم ، وكان قدره عشرة آلاف دينار ، فوزنوه فنقص فعادوا إلى علي 7 ، وقالوا : إنّه ناقص. قال : « أفحسبتم الزكاة؟ » قالوا : لا. قال : « فاحسبوها » فحسبوها فخرج المال مستويا ، فقال 7 : « أيكون عندي مال لا أؤدّي زكاته! » [٤].

ولأنّ من يجب العشر في زرعه يجب ربع العشر في ورقه كالبالغ.

والحديثان محمولان على الاستحباب ، ونمنع وجوب العشر.

تذنيب : لا زكاة في المال المنسوب إلى الجنين ، لعدم التكليف ، وعدم الوثوق بحياته ووجوده ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : يجب كمال الصبي [٥]. والأصل ممنوع.

مسألة ٦ : لو اتّجر في مال الطفل من له ولاية في ماله‌ نظرا للطفل وشفقة‌


[١] المجموع ٥ : ٣٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٩ ، الميزان للشعراني ٢ : ٣ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٠.

[٢] المجموع ٥ : ٣٢٩ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٢ ، والام ٢ : ٢٩.

[٣] سنن الترمذي ٣ : ٣٢ ـ ٦٤١ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٩ ـ ١١٠ ـ ١.

[٤] سنن الدارقطني ٢ : ١١٠ ـ ١١١ ـ ٥ و ٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٧ ـ ١٠٨ بتفاوت.

[٥] المجموع ٥ : ٣٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست