نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 14
عليه استحب له إخراج الزكاة.
لقول الصادق 7 : « ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به » [١].
ولو ضمن الولي المال واتّجر به لنفسه ، وكان مليّا بالمال كان الربح له والزكاة عليه استحبابا ، لأنّ الولاية تسيغ التصرّفات ، وتضمين المليّ سائغ.
ولأنّ منصور الصيقل سأل الصادق 7 عن مال اليتيم يعمل به؟
قال ، فقال : « إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » [٢].
إذا ثبت هذا ، فإذا لم يكن مليّا وإن كان وليّا ، وضمن المال ، واتّجر به لنفسه كان الربح لليتيم ، وعليه ضمان المال ولا زكاة ، لأنّه تصرّف غير سائغ فلا يملك ربحه بل صاحب المال.
ولقوله 7 : « .. وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » [٣].
وكذا إذا كان مليّا ولم يكن وليّا ، لانتفاء ولايته عن المال.
ولأنّ سماعة سأل الصادق 7 عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه؟ قال : « نعم » قلت : فعليه زكاة؟ قال : « لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة » [٤].
مسألة ٧ : وتستحب في غلاّت الطفل ومواشيه من غير وجوب ، لعدم التكليف في حقّه ، ولأنّها عبادة يفتقر أداؤها إلى النية ، فلا تجب على من يتعذّر عليه.
ولأنّ أبا بصير سمع الصادق 7 يقول : « ليس في مال اليتيم
[١] الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٣.