وعن الصادق 7 : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » [٥].
ولأنّ شرط التكليف البلوغ وهو منفي فينتفي المشروط ، ولأنّها عبادة محضة فلا تجب عليه كالصوم والحج.
وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : تجب في مال الطفل. وأطلقوا.
ورووه عن علي 7 ، وعن الحسن بن علي 8 ، وعن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وجابر بن عبد الله ، وجابر بن زيد ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد ، وربيعة ، والحسن بن صالح بن حي ، وابن أبي ليلى ، وابن عيينة ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور [٦].
[١] المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٠ ، المجموع ٥ : ٣٣١ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٠ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٢ ، اللباب ١ : ١٣٧.
[٢] مسند أحمد ٦ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، الخصال ١ : ٩٤ ـ ٤٠ ، عوالي اللئالي ١ : ٢٠٩ ـ ٤٨.