responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 12

ابن جبير ، وأبو وائل ، والنخعي ، وأصحاب الرأي [١].

لقوله 7 : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق .. ) [٢].

ومن طريق الخاصة قول أحدهما 8 وقد سأله محمد بن مسلم عن مال اليتيم : « ليس فيه زكاة » [٣].

وعن الباقر 7 : « ليس في مال اليتيم زكاة » [٤].

وعن الصادق 7 : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » [٥].

ولأنّ شرط التكليف البلوغ وهو منفي فينتفي المشروط ، ولأنّها عبادة محضة فلا تجب عليه كالصوم والحج.

وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : تجب في مال الطفل. وأطلقوا.

ورووه عن علي 7 ، وعن الحسن بن علي 8 ، وعن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وجابر بن عبد الله ، وجابر بن زيد ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد ، وربيعة ، والحسن بن صالح بن حي ، وابن أبي ليلى ، وابن عيينة ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور [٦].


[١] المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٠ ، المجموع ٥ : ٣٣١ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٠ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٢ ، اللباب ١ : ١٣٧.

[٢] مسند أحمد ٦ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، الخصال ١ : ٩٤ ـ ٤٠ ، عوالي اللئالي ١ : ٢٠٩ ـ ٤٨.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦١.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦٢.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٣.

[٦] الأم ٢ : ٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢٩ و ٣٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٩ ، الميزان للشعراني ٢ : ٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٤٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٢ ، عمدة القارئ ٨ : ٢٣٧ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست