responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 11

إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة » [١].

مسألة ٤ : ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس‌ ، وهو قول أكثر العلماء [٢] لقوله 7 : ( ليس في المال حقّ سوى الزكاة ) [٣].

وقال الشعبي ومجاهد : يجب عليه يوم يحصد السنبل أن يلقي لهم شيئا منه وكذا إذا صرم النخل طرح لهم شيئا من الشماريخ [٤].

ويخرج الزكاة عند الكمال ، لقوله تعالى ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) [٥] والزكاة لا تخرج يوم الحصاد ، وهي متأولة بالزكاة.

والمراد إيجاب الحق يوم الحصاد ، أو أنه محمول على الاستحباب ، فقد ورد عن أهل البيت : استحباب إعطاء الحفنة والحفنتين ، والعذق والعذقين يوم الحصاد والجذاذ [٦] ، لهذه الآية.

والشيخ ; أوجب ذلك أيضا في الخلاف ، واستدلّ بالإجماع من الفرقة والآية ـ ونمنع الإجماع ـ ونقله الشيخ عن الشافعي [٧] أيضا.

وإذ قد تمهّدت هذه المقدّمة ، فنقول : الشروط إمّا عامّة أو خاصة ، أمّا العامّة فأربعة : البلوغ والعقل والحرّيّة والملك التام.

مسألة ٥ : البلوغ شرط في وجوب الزكاة‌ ، فلا تجب في مال الطفل مطلقا ، وبه قال ابن شبرمة ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيّب ، وسعيد‌


[١] الكافي ٣ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٥ ـ ١٠ ، معاني الأخبار : ٣٣٥ ـ ١ ، ثواب الأعمال : ٢٧٩ ـ ٣ ، المحاسن : ٨٧ ـ ٢٦.

[٢] المجموع ٥ : ٥٩٣ ، المغني ٢ : ٥٥٢.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٠ ـ ١٧٨٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٤.

[٤] المجموع ٥ : ٥٩٣ ـ ٥٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢ ، المغني ٢ : ٥٥٢.

[٥] الأنعام : ١٤١.

[٦] الكافي ٣ : ٥٦٥ ـ ٢ و ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٦ ـ ٣٠٣ و ٣٠٤.

[٧] الخلاف ٢ : ٥ ، المسألة ١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست