مسألة ٤ : ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس ، وهو قول أكثر العلماء [٢] لقوله 7 : ( ليس في المال حقّ سوى الزكاة ) [٣].
وقال الشعبي ومجاهد : يجب عليه يوم يحصد السنبل أن يلقي لهم شيئا منه وكذا إذا صرم النخل طرح لهم شيئا من الشماريخ [٤].
ويخرج الزكاة عند الكمال ، لقوله تعالى ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ )[٥] والزكاة لا تخرج يوم الحصاد ، وهي متأولة بالزكاة.
والمراد إيجاب الحق يوم الحصاد ، أو أنه محمول على الاستحباب ، فقد ورد عن أهل البيت : استحباب إعطاء الحفنة والحفنتين ، والعذق والعذقين يوم الحصاد والجذاذ [٦] ، لهذه الآية.
والشيخ ; أوجب ذلك أيضا في الخلاف ، واستدلّ بالإجماع من الفرقة والآية ـ ونمنع الإجماع ـ ونقله الشيخ عن الشافعي [٧] أيضا.
وإذ قد تمهّدت هذه المقدّمة ، فنقول : الشروط إمّا عامّة أو خاصة ، أمّا العامّة فأربعة : البلوغ والعقل والحرّيّة والملك التام.
مسألة ٥ : البلوغ شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب في مال الطفل مطلقا ، وبه قال ابن شبرمة ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيّب ، وسعيد
[١] الكافي ٣ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٥ ـ ١٠ ، معاني الأخبار : ٣٣٥ ـ ١ ، ثواب الأعمال : ٢٧٩ ـ ٣ ، المحاسن : ٨٧ ـ ٢٦.