responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 116

وما بينهما من النصابين في أخذ فصيل ، وبين ثلاثين من البقر وأربعين في أخذ عجل.

الثاني : المنع من أخذ صغيرة من إحدى وستّين فما دونها ، لأنّ الواجب واحد ، وفيما جاوز ذلك يعتبر العدد كالغنم.

والزم على هذا أنّ الواجب في إحدى وتسعين حقّتان ، وفي ستّ وسبعين بنتا لبون ، فالأولى على هذا أن يقال : إن أدّى أخذ الصغيرة إلى التسوية لم تؤخذ وإلاّ أخذت.

الثالث ـ وهو الأظهر ـ جواز [١] أخذها كما يؤخذ من الغنم [٢].

يب ـ الأقرب جواز إخراج ثنيّة من المعز عن أربعين من الضأن ، وجذعة من الضأن عن أربعين من المعز ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ لاتّحاد الجنس.

والثاني : المنع ، فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس ، لأنّ الضأن فوق المعز [٣].

ولو اختلف النوع جاز إخراج مهما شاء المالك ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وأظهرهما : التقسيط ، وله آخر : التخيير إذا لم يمكن إخراج الصنفين ، فإن أمكن كمائتين من الإبل نصفها مهرية [٤] ، ونصفها عربية ، تؤخذ حقّتان من هذه ، وحقّتان من هذه ، وله رابع : الأخذ من الأجود ، وخامس : أن يؤخذا [ ل ] وسط [٥].

مسألة ٦٠ : لا تؤخذ الربّى ـ وهي الوالد ـ إلى خمسة عشر يوما‌ ، وقيل :


[١] ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : عدم جواز .. وما أثبتناه من المصادر.

[٢] المجموع ٥ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ـ ٣٨١.

[٣] المجموع ٥ : ٤٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٤.

[٤] إبل مهرية : نسبة إلى قبيلة مهرة بن حيدان. لسان العرب ٥ : ١٨٦.

[٥] المجموع ٥ : ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٥ ـ ٣٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست